تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما يجوز من النخير والشهيق والحمحمة والمداعبة عند الجماع

٧٣- وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي [فروة] أن عبد الله بن عمر كان يرخص في النخير عند الجماع.

قال عبد الملك [بن حبيب]: وحدثني الخزامي عن معين بن يعقوب ابن طلحة أنه قال: «قيل لنافع بن جبير بن مطعم: النخير عند الجماع؟ فقال: أما النخير فلا! ولكن تأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس» .

وقال مالك: «لا بأس بالنخير عند الجماع وأراه سفهًا في غير ذلك يعاب عليه» .

٧٤- قال معين: «فكان محمد بن سيرين وعطاء ومجاهد يكرهون النخير في غير الجماع» .

وقال عطاء: «من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات» .

أدب النساء لعبد الملك بن حبيب · الصفحة ١٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب النساء لعبد الملك بن حبيبص ١٨١