وقوله H: ((مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ)) (1).
وقوله H : ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ)) (2).
وقوله H: ((شارب الخمر كعابد وثن)) (3) ...
وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد (4).
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الاستسقاء، باب: قول الله تعالى: (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)، برقم: (991)، (1/ 351).
و مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، برقم: (240)، (1/ 59).
(2) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالآباء، برقم: (3253)، (3/ 217)، قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم: (2952)، (3/ 76): ((صحيح)).
و أحمد في مسنده، (10/ 250)، برقم: (6073).
والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الأيمان، باب: كراهية الحلف بغير الله - عز وجل -، برقم: (20/ 325)، (10/ 29).
(3) أخرجه البزار في مسنده، (6/ 367)، برقم: (2382).
وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأشربة، باب: مدمن الخمر، برقم: (3375)، (2/ 1120) بلفظ: ((مدمن الخمر كعابد وثن))، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، (2/ 299)، برقم: (2364): ((حسن)).
(4) المغني لابن قدامة (2/ 332).