تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستدل من قال إنَّه يقتل:

بقول الله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ (1).

فأباح قتلهم، وشرط في تخلية سبيلهم: التوبة، وهي الإسلام، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فمتى ترك الصلاة متعمدًا: لم يأت بشرط تخليته، فيبقى على وجوب القتل.

وقول النبي 4: ((الْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)) (2)

وقوله H: ((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ)) (3)، والكفر مبيح للقتل.

وقوله H : ((إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ)) (4) فمفهومه أن غير المصلين يباح قتلهم.

ولأنَّها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال، فوجب أن يقتل تاركه كالشهادة.

(1) سورة التوبة (5).

(2) أخرجه الإمام الترمذي في السنن، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء في ترك الصلاة، برقم: (2621)، (5/ 13). و الإمام النسائي في السنن، كتاب: الصلاة، باب: الحكم في تارك الصلاة، برقم: (463)، (1/ 231). الإمام أحمد في مسنده، برقم: (22937)، (38/ 20)، الإمام ابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن ترك الصلاة، برقم: (1079)، (1/ 342). قال الشيخ الألباني: صحيح.

(3) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم: (256)، (1/ 61).

(4) أخرجه الإمام أبو داود في السنن، كتاب: الأدب، باب: فى الحكم فى المخنثين، برقم: (4930)، (4/ 438). و الدارقطني في سننه، كتاب: العيدين، باب: التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ وَكُفْرِ مَنْ تَرَكَهَا وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ فَاعِلِهَا، برقم: (1758)، (2/ 399). و البيهقي في الكبرى، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في نفي المخنثين، برقم: (16764)، (8/ 224). قال الشيخ الألباني: صحيح.

آداب متعلقة بسنن الرواتب · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آداب متعلقة بسنن الرواتبص ٣٩