ومن الأحاديث في فضل الصلاة قبل الظهر كذلك:
عن أبي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - أَنَّه كان يُصَلِّي قبل الظُّهْرِ أَرْبَعًا، فَقِيلَ له: ما هذه الصَّلاةُ؟، قال: رأيت رَسُولَ اللَّهِ 4 يُصَلِّيهَا فَسَأَلْتُهُ، فقال: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فيها أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ لي فيها عَمَلٌ صَالِحٌ (1).
المطلب الخامس: الراتبة القبلية يوم الجمعة:
ورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث كلها ضعيفة منها:
عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنَّه قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 4 يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِنَّ رَكْعَةً)) (2).
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّه قال: ((كان النبي 4 يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن)) (3).
لكن ورد الترغيب بالتنفل مطلقًا ..
من ذلك:
ما رواه الإمام أبو داود - رحمه الله - عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أنه قَالَ: E:
(1) أخرجه أحمد في المسند (38/ 542)، برقم: (23565)، قال الشيخ الأرنؤوط: ((صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف)).
وابن خزيمة في صحيحه، (2/ 244)، برقم: (1253).
والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر، باب: باب تطوع المسافر، برقم: (5505)، (3/ 225).
والطبراني في المعجم الكبير، (4/ 170)، برقم: (4038).
(2) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (2/ 172)، برقم: (1617)، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 426): ((فيه محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند البخاري وغيره، وقال: الأثرم إنه حديث واه)).
(3) أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة، برقم: (1129)، (1/ 358)، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 426): ((أخرجه ابن ماجه بسند واه، قال النووي: في الخلاصة إنه حديث باطل)).