على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وصححه. انتهى. (1)
عن أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - أنها قالت: سمعت رسول الله 4 يقول: ((مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ)) (2).
و أخرجه الترمذي والنسائي بلفظ: ((مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ))، قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ (3).
وفي رواية: ((لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ)) (4)، وَفِي رِوَايَةٍ: ((حُرِّمَ عَلَى النَّارِ)) (5)، وَفِي أُخْرَى: ((حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ)) (6)، وعند النسائي: ((فَتَمَسُّ وَجْهَهُ النَّارُ أَبَدًا)) (7)
(1) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، ص: (1/ 480).
(2) أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: أبواب الصلاة، بَابٌ آخَرُ، برقم: (427)، (2/ 292).
والنسائي في السنن، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الاخْتِلافُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، برقم: (1815)، (3/ 265).
وابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، برقم: (1160)، (1/ 367)، قال الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم: (11140)، (1/ 1114): ((صحيح))، وفي صحيح الترغيب والترهيب، برقم: (584)، (1/ 142).
والحاكم في المستدرك، كتاب: صلاة التطوع، برقم: (1175)، (1/ 456).
والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من جعل قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، برقم: (4659)، (2/ 472).
(3) أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: أبواب الصلاة، بَابٌ آخَرُ، برقم: (428)، (2/ 292).
والنسائي في السنن، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الاخْتِلافُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، برقم: (1816)، (3/ 265)، قال الألباني في: صحيح الترغيب والترهيب، برقم: (584)، (1/ 142): ((صحيح)).
(4) أخرجه النسائي في السنن، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الاخْتِلافُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، برقم: (1817)، (3/ 266)، قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم (584)، (1/ 142): ((صحيح)).
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من جعل قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، برقم: (4659)، (2/ 472).
(6) أخرجه النسائي في السنن، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الاخْتِلافُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، برقم: (1812)، (3/ 264)، قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم (584)، (1/ 142): ((صحيح)).
والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من جعل قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، برقم: (4660)، (2/ 472).
(7) أخرجه النسائي في السنن، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الاخْتِلافُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، برقم: (1813)، (3/ 265)، قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم: (584)، (1/ 142): ((صحيح)).