قال أبو جعفر الطبري - رحمه الله -: ((الأربع في كثير أحواله، والركعتان في قليلها)))) (1).
وأُجِيب عن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: ((رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا)) أن هذا من باب الترغيب فيها ولم يجعلها من السنن الرواتب بدليل أن ابن عمر راويه ولم يحفظها عن النبي 4 (2).
(1) فتح الباري لابن حجر (3/ 58 ـ 59).
(2) المغني لابن قدامة (1/ 798).
آداب متعلقة بسنن الرواتب · الصفحة ١٣٤