تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ الطَّحَاوِيُّ بِمِصْرَ، وَأَبُو رَافِعٍ أُسَامَةُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ بِمِصْرَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ حِينَ خَرَجُوا عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ. قَالَ: وَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ، أَرْفَعُ السَّيْفَ ثُمَّ أَذْكُرُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَكُفُّ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَاسْتَرَحْنَا مِنْهَا فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلٌ

١١٩ - حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ، بِمِصْرَ، نا أَبُو الطَّاهِرِ، نا ابْن ⦗١٨٧⦘ ُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ

غرائب مالك بن أنس لابن المظفر · الصفحة ١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غرائب مالك بن أنس لابن المظفرص ١٨٦