تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنَ الْغَنِيمَةِ لِأَبِيهِ فِيهَا سَهْمٌ

قَالَ أَبُو يُوسُفَ سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَقَدْ كَانَ أَبُوهُ فِي ذَلِكَ الْجُنْدِ أَوْ أَخُوهُ أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٌ أَوِ امْرَأَةٌ سَرَقَتْ مِنْ ذَلِكَ وَزَوْجُهَا فِي الْجُنْدِ فَقَالَ لَا يُقْطَعُ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُقْطَعُونَ وَلَا يَبْطُلُ الْحَدُّ عَنْهُمْ

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يُقْطَعُونَ وَهَؤُلاءِ وَالْعَبْيدُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ أَرَأَيْتَ رَجُلًا سَرَقَ مِنْ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ أَوِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا هَلْ يُقْطَعُ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ لَيْسَ يُقْطَعُ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ انت مَالك لِأَبِيكَ فَكَيْفَ يُقْطَعُ هَذَا

بَابُ الصَّبِيِّ يُسْبَى ثُمَّ يَمُوتُ

قَالَ أَبُو يُوسُفَ سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه عَنِ الصَّبِيِّ يُسْبَى وَأَبُوهُ كَافِرٌ وَقَعَا فِي سَهْمِ رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ كَافِرٌ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ قبل أَن

الرد على سير الأوزاعي · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرد على سير الأوزاعيص ١٢١