AUTO كتاب اللباس والستر والاستئذان وما يتصل بذلك
AUTO باب ما يجوزلبسه للرجال وما يكره
/330/ لا يجوز للرجال لبس الحرير المحض إلا في الحروب، فإن كان بعضه حريرا وبعضه ليس بحرير وما ليس بحرير هو الغالب جاز لبسه. وقال في رواية (المنتخب) : إذا كان نصفه حريرا ونصفه ليس بحرير جاز لبسه، وإن بطن الثوب الحرير بغير الحرير لم يجز لبسه.
ويجوز للنساء لبس الحرير المحض، ويكره للرجال لبس الثياب المشهورة المشبعة صبغا إلا في الحروب، ولا يجوز لهم لبس خواتيم الذهب، فأما خواتيم الفضة فإنها يستحب لبسها، والسنة أن تلبس في الأيمان وتكره في اليسار.
ولا يجوز أن يلبس من الثياب ما يصف البدن لرقته إذا لم يكن تحته ما يستره، ويجوز للمرأة أن تلبسه مع زوجها في خلوته.
ويكره لبسالذكور من الصبيان الخلاخيل، ولا يكره ذلك للإناث. قال السيد أبو طالب رحمه الله: وكذلك لبس الحرير، على أصل القاسم ويحيى عليهما السلام.
قال القاسم عليه السلام فيما حكاه عنه علي بن العباس: إذا أصيب أنف الرجل أو ثنيته، فلا بأس أن يجعل ذلك من الذهب، والفضة أحب إلي.
وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت عليهم السلام على جواز لبس محشوةالقز للمحارب، وأن يتخذ للدرع جربانا من ذهب، وأن تكون حلية السيف فضة، ويكره الذهب، وحكى أنه لا بأس بأن يفضض اللجام، والثفر واللبب، إذا لم يقع فيه إسراف.