تخطَّ إلى المحتوى

AUTO كتاب الرهن

AUTO باب حكم الرهن وتوابعه وما يصح أن يكون رهنا ومالا يصح

يصح الرهن إذا قبضه المرتهن من الراهن، فإن لم يكن مقبوضا لم يصح، ولا يصح قبل وجوب الحق، فإن رهنه على ما استقرضه من المرتهن صح الرهن إذا قبض المال، على مقتضى نص يحيى عليه السلام.

ولا يصحرهن المشاع. وقال في (المنتخب) : يصح رهن المشاع، والصحيح ما نص عليهفي (الأحكام) ، وما ذكره في (المنتخب) متاؤل.

والمرتهن لا يملك من الرهن شيئا، إلا أن يلزمه بحقه، وليس له أن يبيعه ولا أن يرهنه ولا أن يركبه - إن كان مركوبا - إلا بإذن صاحبه، وليس له أن يعيره ولا أن يؤجره، ولا أن يزرعه - إن كان أرضا -، فإن كان الرهن حيوانا فعلفه وأجرة من يقوم عليه ويرعاه ويحلبه - إن كان مما له لبن - على الراهن، وإن كان مملوكا كانت نفقته عليه/275/، وكذلك إن كان الرهن نخيلا أو أرضا، كانت أجرة من يقوم بسقيها ومراعاتها وحصد زرعها وجذ ثمارها عليه، فإن كان الراهن غائبا والتزم المرتهن بهذه النفقات، ضمنها له الراهن (سواء كان بإذن الراهن أو بغير إذنه، أو بحكم الحاكم أو بغير حكمه)، فإن كان الحيوان مما له لبن فلبنه للراهن، ويكون رهنا، فإن حلبه المرتهن وباعه كان ثمنه رهنا عنده، وإن استهلكه بالإراقةضمن قيمته، وإن امتنع الراهن من حلبه وكان تركه في ضرع الحيوان يضره، حلبه، وتكون أجرة من يحلب على الراهن واللبن له.

كتاب التحرير · الصفحة ٥٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.