الرخيص فقال : ليس هذا لو كان هذا هكذا ما اشترى الناس ولا باعوا ، إنما عليه لا يبيع له ولم ير بأسا أن يشتري له ، قلت لأبي عبد الله : ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا شرطين في بيع قال : قول الرجل أبيعك أمتي هذه على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها ، سئل أبو عبد الله عن ربح ما لم يضمن قال : الرجل يبيع الطعام قبل أن يقبضه ، قيل لأبي عبد الله في الرجل يشتري الطعام صبرة ترى له أن يبيعه قبل أن يكيله ؟ فقال : لا ، سئل عن بيع المباطح فقال : جنية يوم بيوم ، قلت لأبي عبد الله : يكون في سقف البيت الذهب بجانب صاحبه قال : نعم هذا يكره وذهب ، إلى أن يجفي ، قلت لأبي عبد الله : الرجل يكون له القرابة سكران يجفي قال : أي شيء بقي إذا سكر ؟ نعم يجفي أو يجانب ، سألته عن المكره يراد على شرب الخمر فقال : يروى عن عمر رضي الله عنه في شرب الخمر ، إلا أنه لا يفعل حتى ينال بعذاب ، قلت : فإن أمر أن يقتل قال : أما القتل فلا يكون عند الله المقتول ، قلت لأبي عبد الله : الرجل يبيع داره من نصراني قال : لا ، أليس يكفر فيها وذكر المحاريب التي فيها ، قال لي أبو عبد الله : أي شيء قال لك عبد الوهاب في خروجي إلى مكة ؟ قلت : ما أرى لك أن تخرج أنت ههنا بالقرب ليس تسلم فكيف إن تباعدت ؟ قال : أشار علي رجل صالح أن لا أخرج ، أخبره أني قد قبلت ما أشرت به علي وقد كنا اشترينا بعض حوائجه ، سألت أبا عبد الله عن رجل لبي بالحج وليس عنده شيء وعليه دين قال لا يجوز حتى يسأذن أصحاب الدين ثم قال : قد أوجب على نفسه الحج ، سألت أبا عبد الله عن رجل له أم ضريرة وله مال يحج عنها فقال : يحج عنها إذا لم تقدر الركوب ، وقال يعجبني أن لا يحج إلا عن قرابة ، قلت لأبي عبد الله : إني دخلت أغسل رجلا من أصحابنا فإذا قد دخل علينا رجل من أهل الخلاف قد سميته له فقال لي : قد وقفت حيث ثبت وغسلته ، لو خرجت كنت لا تأمن أن يجيء برجل من أصحابنا فيتولاه ، سألت أبا عبد الله عن رجل مات وترك كتبا وله ورثة قال : تدفن ، فإن كانوا صبيانا صغارا قال : يدفنها الوصي عليهم ، سمعت أبا عبد الله يقول : حكم المخنثين أن ينفوا ، سئل أبو عبد الله عن المرأة إذا كانت موسرة وزوجها غائب : هل تحج ؟ قال : تكتب إليه فإن أذن وإلا خرجت مع ذي محرم ، قيل فإن كان شاهدا يمنعها تخرج من غير علمه مع محرمها ؟ قال : نعم ، ليس له أن يمنعها قال : ولا تخرج مع غيره ، فإن كان أخوها من الرضاعة خرجت ، قيل لأبي عبد الله الرجل يستأجر الدار والحانوت فيؤاجره بأكثر مما استأجره قال : فيها اختلاف ولم يجب ، قيل له : رجل له شجر في أرضه وأغصانها في أرض غيره قال :
قوت القلوب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
قوت القلوبج ٢ · ص ٤٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي