تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في حكم ستر العورة وخصوصها بالصلاة

(تعريف العورة لغة)

والعورة في اللغة (١) هو ما يحاذر الإنسان التطرق إليه منه، والنظر إليه والتطلع عليه. قال الله تعالى: ﴿يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾ (٢)، ومعنى ذلك ما يحاذر الاطلاع عليه، وهو مقصودنا (٣)، وما يحاذر النظر إليه.

والنظر في هذا الباب في ثلاثة أركان: أحدها: [ما هي] (٤) العورة؟ والثاني: متى يجب عليه سترها؟ والثالث: في المقدار الساتر لها.

(ما هي العووة؟ وذكر الخلاف في تحديدها)

فأما العورة ما هي؟ فإن المكلفين صنفان: رجال ونساء، والنساء قسمان: أرقاء وحرائر (٥). فأما الرجال فاجتمعت الأمة على أن السوأتين منهم عورة، واختلفوا في ما عدا ذلك. وفي المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: لا عورة إلا ما ذكرناه. والثاني: العورة من السرة (٦) إلى الركبة، والسرة والركبة داخلتان في ذلك. والثالث: هذا التحديد، ولكن السرة والركبتين غير داخلتين.

ومثار هذا الخلاف اختلاف ظواهر [الآثار] (٧) "فأجرى رسول الله - ﷺ -

(١) في (ق) والعورة في الفقه ما يحاذر.

(٢) الأحزاب: ١٣.

(٣) في (ق) وهي في مقصودنا هذا.

(٤) ساقط من (ر) و(ت).

(٥) في (ر): أحرار.

(٦) في (ق) ما بين السرة.

(٧) ساقط من (ق).

التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العباداتج ١ · ص ٤٧٦