فصل ( في أركان النكاح )
ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط : الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد
وأولى الولاة : الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات : فالمولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم
ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها
والنساء على ضربين : ثيبات وأبكار
فالبكر : يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح
والثيب : لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها
متن أبي شجاع · الصفحة ٨٥