تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل ( في أركان النكاح )

ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط : الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد

وأولى الولاة : الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات : فالمولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم

ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها

والنساء على ضربين : ثيبات وأبكار

فالبكر : يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح

والثيب : لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها

متن أبي شجاع · الصفحة ٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن أبي شجاعص ٨٥