تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب النكاح ( وما يتعلق به من الأحكام والقضايا )

النكاح مستحب لمن يحتاج إليه ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر وللعبد بين اثنين ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين : عدم صداق الحرة وخوف العنت

ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب :

أحدها : نظرة إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز

الثاني : نظرة إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما

الثالث : نظرة إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة

الرابع : النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين

الخامس : النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها

السادس : النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة

السابع : النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها

متن أبي شجاع · الصفحة ٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن أبي شجاعص ٨٤