كتاب النكاح ( وما يتعلق به من الأحكام والقضايا )
النكاح مستحب لمن يحتاج إليه ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر وللعبد بين اثنين ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين : عدم صداق الحرة وخوف العنت
ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب :
أحدها : نظرة إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز
الثاني : نظرة إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما
الثالث : نظرة إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة
الرابع : النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين
الخامس : النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها
السادس : النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة
السابع : النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها