تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل ( في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه )

والمحرمات بالنص أربع عشرة :

سبع بالنسب وهن : الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت

واثنان بالرضاع وهما : الأم المرضعة والأخت من الرضاعة

وأربع بالمصاهرة وهن : أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن

وواحدة من جهة الجمع وهي : أخت الزوجة

ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

وترد المرأة بخمسة عيوب : بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن

ويرد الرجل بخمسة عيوب : بالجنون والجذام والبرص الجب والعنة

متن أبي شجاع · الصفحة ٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن أبي شجاعص ٨٦