فصل ( في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه )
والمحرمات بالنص أربع عشرة :
سبع بالنسب وهن : الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت
واثنان بالرضاع وهما : الأم المرضعة والأخت من الرضاعة
وأربع بالمصاهرة وهن : أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن
وواحدة من جهة الجمع وهي : أخت الزوجة
ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
وترد المرأة بخمسة عيوب : بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن
ويرد الرجل بخمسة عيوب : بالجنون والجذام والبرص الجب والعنة
متن أبي شجاع · الصفحة ٨٦