تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ص368): " ويكره تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق، قال إسحاق ابن إبراهيم: دخلت على أبي عبد الله وعَلَيَّ قميص قصير أسفل من الركبة وفوق نصف الساق فقال: (إيش هذا؟ وأنكره. وفي رواية: إيش هذا؟ لِمَ تُشَهِّر نفسك؟) وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حَدّ أزرة المؤمن بأنها إلى نصف الساق"، وأمر بذلك، وفعله في زيادة الكشف تَعْرية لما يشرع ستره، لاسيما إن فُعل تديناً فإن ذلك تَنَطّع وخروج عن حَدّ السنة واستحباب لما لم يستحبه الشارع " انتهى.

[انظر: (كتاب المسائل) ص 84]

فتاوى للشيخ صالح الأسمري · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى للشيخ صالح الأسمريص ٢٣