إذا كان للخيلاء". أ. هـ، ولعل رسالة الصنعاني هذه هي الَمَعِْنيّة في قول الشوكاني رحمه الله في: ((نيل الأوطار)) (1/ 641): " وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقاً ". ا. هـ
تنبيه:
قال شيخ الإسلام رحمه الله في: ((شرح العمدة)) (ص367): "وأما الكعبان أنفسهما فقد قال بعض أصحابنا: يجوز إرخاؤه إلى أسفل الكعب، وأما المنهي عنه ما نزل عن الكعب. وقد قال أحمد: (أسفل من الكعبين في النار) وقال ابن حرب: (سألت أبا عبد الله عن القميص الطويل؟ فقال: إذا لم يُصِب الأرض؛ لأن أكثر الأحاديث فيها ما كان أسفل من الكعبين في النار). وعن عكرمة قال: رأيت ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه، ويرفع من مؤخره. فقلت: لِمَ تأتزر هذه الأزرة؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها) رواه أبو داود. وقد رُوي عن أبي عبد الله أنه قال: (لم أحدث عن فلان لأن سراويله كان على شراك نعله). وهذا يقتضي كراهة ستر الكعبين أيضاً لقوله في حديث حذيفة: (لا حَقّ للإزار في الكعبين). وقد فَرَّق أبو بكر وغيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين الإزار فقال: (يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى شراك النعلين، وطول الإزار إلى مراقّ الساقين، وقيل إلى الكعبين) "ا. هـ.
تنبيه:
قال شيخ الإسلام رحمه الله في: ((شرح العمدة)) (ص366):
" وبكل حال فالسنة تقصير الثياب، وحَدّ ذلك: ما بين نصف الساق إلى الكعب، فما كان فوق الكعب فلا بأس به وما تحت الكعب في النار " ا. هـ.
وقال في: ((الإنصاف)): (1/ 372): "يكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه، نَصّ عليه ". وقال ابن قاسم رحمه الله في: ((حاشية الروض)) (1/ 528): " لأن ما فوقه مَجْلَبة لانكشاف العورة غالباً، وإشهار لنفسه، ويتأذَّى الساقان بحر أو برد. فينبغي كونه من نصفه إلى الكعب، لبعده من النجاسة والزهو والإعجاب ". وقال شيخ الإسلام في: ((شرح العمدة))