تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أنه أخبره: أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو.

قال مالك: «ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى».

باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين (1)

8 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل أبا واقد الليثي - رضي الله عنه - ما كان يقرأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ بـ: ق والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر (2).

9 - وحدثني عن مالك، عن نافع (مولى عبد الله بن عمر)، أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة - رضي الله عنه - (3)، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة (4).

(1) خطبة العيد خطبتان.

(2) قلت: وصله فليح، عن حمزة بن سعيد عن عبيد الله، عن أبي واقد قال: سألني عمر عما قرأ به رسول الله .. (أخرجه مسلم [891]) من الوجهين وذكر طريق مالك أولًا وعبيد الله سمع أبا واقد. وإلا عبيد الله عن عمر مرسل.

وتابع مالكًا ابن عيينة عند ابن أبي شيبة: كتاب «الرد على أبي حنيفة»، وحديث مالك أصح وفليح بن سليمان متكلم فيه.

(3) صلاة العيد: قبل: سنة. وقيل: فرض كفاية، وقيل: فرض عين. وهو أقوى، واختيار شيخ الإسلام.

(4) المقصود: هذا هو السنة: سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية.

والأحوط: أن تكون تكبيرة الإحرام في السبع، فيكبر ستًا بعدها، وخمسًا في الثانية بعد تكبيرة القيام.

- ما بين التكبيرات: ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - شيء. ولا أعلم في ذلك مرفوعًا.

التنكيت على الموطأ (العبادات) · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التنكيت على الموطأ (العبادات)ص ٨٩