تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخبرت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ويهل أهل اليمن من يلملم» (1).

25 - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أهل من الفرع (2).

26 - وحدثني عن مالك، عن الثقة عنده: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أهل من إيلياء (2).

27 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل من الجعرانة (3) بعمرة.

باب العمل في الإهلال

28 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل (4).

(1) لو تجاوزت الميقات ولم ينوه، ثم نوى بعد ذلك فيحرم من مكانه.

(2) هذا من اجتهاده. والصواب: أن يحرم من الميقات. وهو من اجتهاداته - رضي الله عنه - التي يجب تركها.

(3) التخفيف أفصح.

[قلت: يعني: «الجعرانة»: بتخفيف الراء المفتوحة].

(4) ما زاد على تلبيته لا بأس؛ أقرهم على الزيادة، وهو - صلى الله عليه وسلم - لزم تلبيته، ولزومها أفضل.

التنكيت على الموطأ (العبادات) · الصفحة ١٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التنكيت على الموطأ (العبادات)ص ١٥٥