تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10- بابٌ: إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِالنِّصْفِ وَلآخَرَ بِالثُّلُثِ

3511- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ, وَلآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ, قَالَ: يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ, هَذَا بِالنِّصْفِ وَهَذَا بِالثُّلُثِ. (الإتحاف: 24053).

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٤٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٣٤٦٨