10- بابٌ: إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِالنِّصْفِ وَلآخَرَ بِالثُّلُثِ
3511- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ, وَلآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ, قَالَ: يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ, هَذَا بِالنِّصْفِ وَهَذَا بِالثُّلُثِ. (الإتحاف: 24053).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٤٦٨