11- بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ
3512- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعَبِيِّ قَالَ: يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ. (الإتحاف: 24506).
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٣٤٦٩