1563- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ أبُو عوانة ، عن مالِكِ بنِ عرفطة ، عن عَبدِ خيرٍ ، عن عائِشة ، قالت : سألتُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم عنِ الأوعِيةِ.
فقال أبِي : كان شُعبةُ يُخطِئُ فِي اسمِ خالِدِ بنِ علقمة ، وكان أبُو عوانة ، يقُولُ : خالِدُ بنُ علقمة ، فقال شُعبةُ : لم يكُن بِخالِدِ بنِ علقمة ، وإِنّما كان مالِك بن عرفطة ، فلقّنهُ الخطأ ، وترك الصّواب ، وتلقّن ما قال شُعبةُ ، لم يجسُر أن يُخالِفهُ.
1563/أ- قال أبِي : روى أبُو عوانة ، عن أبِي الزُّبيرِ حدِيثًا واحِدًا.
وعن مُعاوِية حدِيثًا واحِدًا.
وعن بُكيرِ بنِ الأخنسِ حدِيثًا واحِدًا.
وعنِ ابنِ سِيرِين رُوايةً.
وعنِ الحسنِ رُوايةً.
وعنِ الحكمِ أحرُفًا , وكان شُعبةُ يُنكِرُ عليهِ أحادِيثهُ ، عنِ الحكمِ ، ويقُولُ : لم يكُن ذاك الحكم الّذِي سمِعتُهُ.
وروى عنِ ابنِ المُنكدِرِ واحِدًا.
فأمّا عن أبِي الزُّبيرِ ، عن جابِرٍ : أنّهُ كان يُنبذُ لِلنّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1564- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ نصرُ بنُ علِيٍّ ، عن أبِيهِ ، عن إِبراهِيم بنِ نافِعٍ ، عنِ ابنِ طاوُسٍ ، عن أبِيهِ ، عنِ ابنِ عُمر ، قال : خطب رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذكر الخمر ، فقال رجُلٌ : يا رسُول اللهِ ، أرأيت المِزر ؟ قال : ما المِزرُ ؟ قال : حبّةٌ بِاليمنِ قال : هل يُسكِرُ ؟ قالُوا : نعم قال : كُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ.
قال أبِي : هذا حدِيثٌ مُنكرٌ ، لاَ يُحتملُ عِندِي أن يكُون مِن حدِيثِ ابنِ عُمر ، وبِعبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو أشبهُ.