تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علي ح في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان منهوش القدمين أو منهوس ، فقال : يقال : رجل منهوش القدمين ومنهوس القدمين ) : إذا كان معرق القدمين .

وقال ابن شميل : يقال : نهشت عضداه : أي دقتا .

ه ش ف

استعمل من وجوهها : شفه .

شفه : قال الليث : الشفة حذفت منها الهاء ، وتصغيرها شفيهة ، والجميع الشفاه . قال : وماء مشفوه : مطلوب مبسول . قلت : ولم أسمع ماء مشفوه بمعنى مطلوب لغير الليث .

وروى أبو عبيد عن الأصمعي أنه قال : يقال : ماء مشفوه : وهو الذي كثر عليه الناس ، وكذلك مثمود ومضفوف كأنهم نزحوه بشفاههم وشغلوه بها عن غيرهم .

وقال ابن بزرج : ماء مشفوه : ممنوع من ورده لقلته ، ووردنا ماء مشفوها : كثير الأهل ، وأصبحت يا فلان مشفوها : كثير الأهل ، وأصبحت يا فلان مشفوها : مكثورا عليك تسأل وتكلم . ويقال : ما شفهت عليك من خير فلان شيئا ، وما أظن إبلك إلا ستشفه علينا الماء : أي تشغله ، وفلان مشفوة عنا أي مشغول عنا ، مكثور عليه .

وفي الحديث : ( إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما وكان مشفوها فليضع في يده منه أكلة ) أي كان قليلا .

وقال الليث : إذا ثلثوا الشفة قالوا : شفهات وشفوات ، والهاء أقيس ، والواو أعم لأنهم شبهوها بالسنوات ونقصانها حذف هائها . قلت : والعرب تقول : هذه شفة في الوصل وشفه بالهاء ، فمن قال : شفة ، قال : كانت في الأصل شفهة ، فحذفت الهاء الأصلية وأبقيت هاء العلامة للتأنيث ، ومن قال : شفه بالهاء أبقى الهاء الأصلية ، ويقال : إن شفة الناس عليك لحسنة : أي ذكرهم لك وثناءهم عليك حسن ويقال : ما سمعت منه ذات شفة : أي ما سمعت منه كلمة ؛ ورجل خفيف الشفة : أي قليل السؤال .

ه ش ب

شهب ، شبه ، هبش ، بهش : مستعملة .

شهب : الليث : الشهب : لون بياض يصدعه سواد في خلاله ، وأنشد :

وعلا المفارق ربع شيب أشهب

قال : والعنبر الجيد لونه أشهب ، ويقال اشهاب رأسي : إذا كان البياض غالبا للسواد واشتهب كذلك ، وأنشد :

شاب بعدي رأس هذا واشتهب

ويوم أشهب : ذو ريح باردة ، وليلة شهباء كذلك ، وكتيبة شهباء ، لما فيها من بياض السلاح في خلال السواد .

ويقال للشجاع : شهاب ، وجمعه شهبان .

قال ذو الرمة :

إذا عم داعيها أتته بمالك

وشهبان عمرو كل شوهاء صلدم

تهذيب اللغة · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب اللغةج ٦ · ص ٥٥