 هو استهلاك الوحدة في الكثرة ، فليعلم ذلك .
اعلم ان الحق من حيث اطلاقه واحاطته لا يسمى باسم ولايضاف اليه حكم ولايتعين بوصف ولا رسم. ليس نسبة الاقتضاء اليه باولى من نسبة اللاقتضاء، فان الاقتضاء المتعقل اذ ذاك اوالمنفى، هوحكم متعين وصف مقيد. ثم ليعلم ايضا ان الاقتضاء وان كان ذاتيا1، فان له ثلاث مراتب، حكم من حيث المرتبة الاولى هو انه لا يتوقتف نعينه على شرط ولا موجب3 تكون سببا لتعيسنه.
وحكمه من حيث المرتبة الثانية هو انه يتوقف تعينه على شرط واحد فحسب .
وحكمه من حيث المرتبة الثالثة هو، ان ظهور احكامه يتوقف على شروط واسباب ووسايط، فحكم الاقتضاء الاول، الفيض الذاتى لا لموجب، ولا يتعقل في مقابله قابل اواستعداد،. وحكم الاقتضاء