«ما يؤثر عنه فى الزّكاة (1)»
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) ـ فى قوله عزّ وجلّ: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ: 107 ـ 4 ـ 7). ـ قال الشافعي: «وقال (2) بعض أهل العلم: هى: الزكاة المفروضة (3).».
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله عزّ وجلّ: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ ـ: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ: 9 ـ 34) فأبان: أنّ في الذهب والفضة زكاة (4). وقول الله عزّ وجلّ: (وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ)؛ [يعنى] (5) ـ والله تعالى أعلم ـ: فى سبيله التي فرض: من الزكاة وغيرها.»
(1) هذا العنوان كان فى الأصل واقعا قبل الإسناد الثاني، فرأينا أن الأنسب تقديمه على الأول.
(2) فى الرسالة (ص 187): «فقال».
(3) تفسير الماعون بالزكاة مأثور عن بعض الصحابة والتابعين: كعلى وابن عمر وابن عباس. (فى رواية عنه) ومجاهد وابن جبير (فى إحدى الروايتين عنهما) وابن الحنيفة والحسن وقتادة والضحاك. وذهب غيرهم: إلى أنه المتاع الذي يتعاطاه الناس، أو الزكاة والمتاع، أو الطاعة، أو المعروف أو المال. انظر تفسير الطبري (ج 30 ص 203 ـ 206) والسنن الكبرى (ج 4 ص 183 ـ 184 وج 6 ص 87 ـ 88).
(4) انظر الأم (ج 2 ص 2) فالكلام فيها أطول وأفيد.
(5) الزيادة عن الأم.