تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نافِلَةً لَكَ: 17 ـ 78، 79)، فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة؛ وأن الفرائض فيما ذكر: من ليل أو نهار. قال الشافعي: ويقال: فى قول الله عز وجل: (فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ): المغرب والعشاء؛ (وَحِينَ تُصْبِحُونَ): الصبح، (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا): العصر، (وَحِينَ تُظْهِرُونَ): الظهر. قال الشافعي: وما أشبه ما قيل من هذا، بما (1) قيل، والله أعلم».

* * *

وبه (2) قال: قال الشافعي: «أحكم الله (عز وجل) لكتابه (3): أن ما فرض ـ: من الصلوات. ـ موقوت؛ والموقوت (والله أعلم): الوقت الذي نصلى فيه، وعددها. فقال جل ثناؤه: (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً: 4 ـ 103).

* * *

وبهذا الإسناد [قال]: قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى، حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ: 4 ـ 43). قال: يقال: نزلت قبل تحريم الخمر. وأيّما (4) كان نزولها: قبل تحريم الخمر

(1) كذا بالأصل والام؛ أي. بما قيل فى شرح الآية السابقة.

(2) أي. بالإسناد السابق.

(3) كذا بالأصل، وفى الام (ج 1 ص 61): «كتابه». ولعل الصواب «أعلم الله عز وجل فى كتابه».

(4) فى الأصل: «وإنما» وهو خطأ وتحريف من الناسخ. والتصحيح عن الأم (ج 1 ص 60).

القرآن · الصفحة ٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٥٥