تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بكسبه مالا للسّيد؛ فيستدلّ: على أنه يفيد (1) مالا يعتق به؛ كما أفاد أوّلا (2).»

قال الشافعي (3): «وإذا جمع القوّة على الاكتساب، والأمانة ـ: فأحبّ إلىّ لسيده: أن يكاتبه (4). ولا ببين لى: أن (5) يجبر عليه؛ لأنّ الآية محتملة: أن يكون (6): إرشادا، أو (7) إباحة؛ [لا: حتما (8)]. وقد ذهب هذا المذهب، عدد: ممن لقيت من أهل العلم (9).».

وبسط الكلام فيه؛ واحتجّ ـ فى جملة ما ذكر ـ: «بأنه لو كان.

(1) عبارة الأم: «على أنه كم يقدر مالا». وما هنا أوضح.

(2) انظر ما ذكر بعد ذلك، فى الأم.

(3) مبينا: أنه لا يجب على الرجل أن يكاتب عبده الأمين القوى؛ بعد أن نقل عن عطاء وابن دينار، القول: بالوجوب، فراجع كلامه والسنن الكبرى (ص 319).

(4) فى الأم زيادة: «ولم أكن أمتنع ـ إن شاء الله ـ: من كتابة مملوك لى جمع القوة والأمانة؛ ولا لأحد: أن يمتنع منه.».

(5) عبارة الأم: «أن يجبر الحاكم أحدا على كتابة مملوكه»؛ وهى أحسن.

(6) فى الأم والسنن الكبرى (والكلام فيها مقتبس): بالتاء. وهو أحسن.

(7) فى الأم: بالواو فقط. وما هنا أولى وأحسن. والمسألة فيها ثلاثة مذاهب؛ وراجع فى الفتح (ص 116) رد الحافظ على من قال بالإباحة؛ ورد الإصطخرى على من قال بالوجوب ـ وهو قول آخر للشافعى ـ: للفائدة العظيمة.

(8) زيادة حسنة، عن السنن الكبرى، وعن عبارة الأم وهى: «إباحة لكتابة: يتحول بها حكم العبد عما كان عليه؛ لا: حتما. كما أبيح المحظور فى الإحرام: بعد الإحرام؛ والبيع: بعد الصلاة. لا: أنه حتم عليهم أن يصيدوا ويبيعوا.». وانظر مناقب ابن أبى حاتم (ص 96).

(9) كمالك والثوري. انظر تفسير الطبري، وشرح الموطأ (ج 4 ص 102 ـ 103).

القرآن · الصفحة ٤٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤٧٨