أعتق (1)
«فدلّ الكتاب والسنة: على أنّ الولاء إنما يكون: لمتقدّم (2) فعل من المعتق؛ كما يكون النّسب: بمتقدّم ولاد (3) [من الأب] (4).»
وبسط الكلام: في امتناعهم من تحويل الولاء عن المعتق، إلى غيره: بالشّرط: كما يمتنع تحويل النّسب: بالانتساب إلى غير من ثبت له النّسب (5)
و 128 و 197 و 206 و 226 وج 9 ص 326 ـ 337 وج 11 ص 497 وج 12 ص 31 و 37)، وشرح الموطأ (ج 4 ص 90)، وشرح العمدة (ج 3 ص 160 وج 4 ص 20)، وطرح التثريب (ج 6 ص 232).
(1) فى الأم زيادة: «فبين رسول الله: أن الولاء إنما يكون للمعتق؛ وروى عن رسول الله، أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب: لا يباع، ولا يوهب.».
(2) فى الأم: بالتاء؛ وهو أنسب.
(3) هذا يطلق: على الحمل، وعلى الوضع. بخلاف الولادة: فإنها لا تطلق على الحمل (انظر المصباح واللسان) والمراد هنا ثانيهما؛ وهو يستلزم أولهما.
(4) زيادة عن الأم: جيدة، وملائمة لما قبل.
(5) ورد ـ: بما لا مطمع فى أجود منه وأكمل. ـ: على من قال (كالحنفية): إذا أسلم الرجل على يدى الرجل، فله ولاؤه: إذا لم يكن له ولاء نعمة. وعلى من نفى ثبوت الولاء: لمعتق السائبة، وللمعتق غير المسلم. فراجع كلامه عن هذا كله، وعن بيع الولاء وهبته وما إليه ـ: فى الأم (ج 4 ص 7 ـ 10 و 51 ـ 60 وج 6 ص 183 ـ 188 وج 7 ص 208 ـ 209)؛ وانظر المختصر (ج 5 ص 271)، واختلاف الحديث (ص 200 ـ 201). ثم راجع الكلام عن هذا، وعمن يدعى إلى غير أبيه، أو يتولى غير مواليه ـ: فى السنن الكبرى والجوهر النقي (ج 10 ص 294 ـ 301)، وشرح الموطأ (ج 4 ص 96