تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ فى مرضه ـ أعتق ماله ومال غيره: فجاز عتقه فى ماله، ولم يجز فى مال غيره. فجمع النبىّ (صلى الله عليه وسلم) العتق: فى ثلاثة (1)؛ ولم يبعّضه (2). كما يجمع: فى القسم بين أهل المواريث؛ ولا يبعّض عل يهم.»

«وكذلك: كان إقراعه لنسائه: أن يقسم لكلّ واحدة منهنّ: فى الحضر؛ فلمّا كان فى (3) السفر: كان منزلة (4): يضيق فيها الخروج بكلّهنّ؛ فأقرع بينهنّ: فأيّتهنّ خرج سهمها: خرج بها (5)، وسقط حقّ غيرها: فى غيبته بها؛ فإذا حضر: عاد للقسم (6) لغيرها، ولم يحسب عليها

(1) فى الأم: «ثلثه»؛ وعبارة الأصل أحسن؛ فتأمل

(2) راجع فى السنن الكبرى (ص 285 ـ 287): حديثى عمران بن الحصين، وابن المسيب؛ وأثر أبان بن عثمان: فى ذلك. وراجع شرح الموطأ (ج 4 ص 81 ـ 82)، وشرح مسلم (ج 11 ص 139 ـ 141)، ومعالم السنن (ج 4 ص 77 ـ 78). وانظر ما تقدم (ج 1 ص 150 ـ 151)، والأم (ج 7 ص 16 ـ 17) والرسالة (ص 143 144). وقد ذكر في الأم ـ عقب آخر كلامه هنا ـ: حديث عمران وغيره؛ وتعرض لكيفية القرعة بين المماليك وغيرهم؛ ورد على من قال بالاستسعاء: ردا منقطع النظير. فراجع كلامه (ص 337 ـ 340)، وانظر المختصر (ج 5 ص 269 ـ 270). ثم راجع السنن الكبرى (ص 273 ـ 285) وشرح الموطأ (ج 4 ص 77 ـ 80)؛ ومعالم السنن (ص 68 ـ 72)؛ وشرح ومسلم (ج 10 ص 135 ـ 139)؛ وطرح التثريب (ج 6 ص 192 ـ 209): فستقف على أجمع وأجود ما كتب فى مسألة الاستسعاء.

(3) هذا ليس بالأم؛ وزيادته أحسن.

(4) كذا بالأم، أي: فى حالة. وفى الأصل: «منزله»؛ وهو تصحيف.

(5) فى الأم، زيادة: «معه».

(6) كذا بالأم. وفى الأصل: «القسم»؛ وهو تصحيف. وإلا: كان قوله: عاد؛ محرفا عن «أعاد». أنظر المصباح.

القرآن · الصفحة ٤٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤٧٠