«ما يؤثر عنه فى القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة»
وفيما أنبأنى أبو عبد الله الحافظ (إجازة): عن أبى العباس الأصمّ، عن الربيع، عن الشافعي (رحمه الله)، قال (1): «قال الله تبارك وتعالى: (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ: أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ؟ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ: 3 ـ 44)؛ وقال تعالى: (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَساهَمَ: فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ: 37 ـ 139 ـ 141).»
«فأصل القرعة ـ فى كتاب الله عز وجل ـ: فى قصّة المقترعين (2) [على مريم]، والمقارعين (3) يونس (عليه السلام): مجتمعة. (4)»
(1) كما فى الأم (ج 7 ص 336 ـ 337). وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج 10 ص 286 ـ 287). وتعرض لهذا باختصار: فى الأم (ج 5 ص 99).
(2) فى الأصل: «المقرعين». وهو تحريف. والتصحيح والزيادة من الأم والسنن الكبرى.
(3) كذا بالسنن الكبرى. وفى الأصل: «وللقارعين»؛ وهو محرف عنه. وفى الأم «والمقارعى»؛ على الحذف: بالإضافة اللفظية.
(4) راجع ما روى فى ذلك: عن ابن عباس وقتادة، والحسن، وعكرمة، ومجاهد، والضحاك، وغيرهم ـ فى السنن الكبرى، وتفسير الطبري (ج 3 ص 163 و 183 ـ 185 وج 23 ص 63). ثم راجع الخلاف فى مشروعية القرعة: فى تفسير القرطبي (ج 4 ص 86 87)، والفتح (ج 5 ص 185 ـ 186)، وطرح التثريب (ج 8 ص 48 ـ 49)؛ فهو مفيد فيما سيأتى: من القسم للنساء فى السفر. وانظر الطبقات (ج 2 ص 209).