تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الناس. ولا أعلم الآية تحتمل معنى: غير جملة (1) ما قال (2).»

«وإنما معنى (شهادة بينكم): أيمان بينكم (3)؛ كما (4) سمّيت أيمان المتلاعنين: شهادة، والله تعالى أعلم.».

وبسط الكلام فيه، إلى أن قال: «وليس فى هذا: ردّ اليمين، إنما كانت يمين الدّاريّين: على ما ادّعى (5) الورثة: من الخيانة؛ ويمين ورثة الميّت: على ما ادّعى الدّاريّان: أنه (6) صار لهما من قبله (7).»

«وقوله (8) عز وجل: (أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ: 5 ـ 108)،

(1) عبارة الأم: «غير حمله على ما قال»؛ ولا يبعد أن يكون ما فى الأصل: محرفا، أو زائدا من الناسخ.

(2) قال فى الأم ـ بعد ذلك ـ: «وإن كان لم يوضح بعضه: لأن الرجلين ـ: اللذين كشاهدى الوصية. ـ كانا أمينى الميت؛ فيشبه أن يكون: إذا كان شاهدان ـ: منكم، أو من غيركم. ـ: أمينين على ما شهدا عليه، فطلب ورثة الميت أيمانهما: أحلفا بأنهما أمينان، لا: فى معنى الشهود.». ثم ذكر اعتراضا أجاب عنه بما سيأتى: مع تقديم زيادة سننبه عليها.

(3) وهذا: مذهب الكرابيسي والطبري والقفال. راجع أدلهم وما ورد عليهم: فى تفسير الطبري، والقرطبي (ص 348) والفتح (ص 269).

(4) هذا إلى قوله: شهادة؛ متقدم فى عبارة الأم؛ وذكر فيها عقب قوله بينكم: «إذا كان هذا المعنى». وذكر هذه الزيادة فى السنن الكبرى، مع أول الكلام هنا. وراجع فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 102) ما رواه يونس عن الشافعي.

(5) عبارة الأم: «على ادعاء».

(6) عبارة الأم: «مما وجد فى أيديهما، وأقرا: أنه للميت، وأنه» إلخ.

(7) فى الأم بعد ذلك: «وإنما أجزنا رد اليمين، من غير هذه الآية». وراجع كلامه عن هذا، ورده على من خالفه: فى الأم (ج 7 ص 34 ـ 36 و 217)؛ فهو منقطع النظير. وانظر الأم (ج 6 ص 78 ـ 79)، والمختصر (ج 5 ص 255 ـ 256)، والسنن الكبرى (ج 10 ص 182 ـ 184).

(8) عبارة الأم: «فإن قال قائل: فإن الله. يقول: (أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ) .... فذلك» إلخ.

القرآن · الصفحة ٤٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤٦٠