تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجل رجلا ـ كانت (1) الهجرة محرّمة عليه فوق ثلاث ليال (2) ـ فكتب إليه، أو أرسل إليه ـ: وهو يقدر على كلامه. ـ: لم يخرجه هذا من هجرته: التي يأثم بها (3).»

قال الشافعي (4) (رحمه الله): «وإذا حلف الرجل: ليضربنّ عبده مائة سوط؛ فجمعها، فضربه بها ـ: فإن كان يحيط العلم: أنه (5) إذا ضربه بها، ماسّته (6) كلّها ـ: فقد برّ (7). وإن كان العلم مغيّبا، [فضربه بها ضربة (8)]: لم يحنث فى الحكم؛ ويحنث فى الورع.».

واحتجّ بقول الله عز وجل: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً: فَاضْرِبْ بِهِ، وَلا تَحْنَثْ: 38 ـ 44)؛ وذكر خبر المقعد: الذي ضرب فى الزنا،

(1) هذه الجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وليست جواب الشرط: إذ هو قوله: لم يخرجه ولو قال: والهجرة؛ لكان أولى وأظهر. وكذلك: لو قال: فلو كتب؛ كما صنع المزني. ويكون قوله: كانت؛ جواب الشرط الأول.

(2) هذا ليس بالأم

(3) انظر ما ذكره بعد ذلك، وقبل ما تقدم كله: لاشتماله على فوائد جمة.

(4) كما فى الأم (ج 7 ص 73)، والمختصر (ج 5 ص 237). وعبارته: «ولو».

(5) عبارة المختصر: «أنها ماسته كلها بر».

(6) كذا بالأم. وفى الأصل: «ماسة». وهو تحريف.

(7) فى الأم زيادة: «وإن كان يحيط العلم: أنها لا تماسه كلها، لم يبر». وذكر نحوها فى المختصر، ثم قال: «وإن شك: لم يحنث» إلخ.

(8) زيادة حسنة من عبارة الأم، وهى: «مغيبا: قد تماسه ولا تماسه؛ فضربه» إلخ.

القرآن · الصفحة ٤٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤٢٦