تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال (1): «قلت (2) للشافعى: ما لغو اليمين؟. قال: الله أعلم؛ أمّا الذي نذهب إليه: فما قالت عائشة (رضي الله عنها)؛ أنا مالك، عن هشام، عن (3) عروة، عن عائشة (رضي الله عنها): أنها قالت: لغو اليمين: قول الإنسان: لا والله؛ وبلى والله (4).»

«قال (5) الشافعي: اللّغو (6) فى كلام (7) العرب: الكلام غير المعقود

(1) كما فى الأم (ج 7 ص 225 ـ 226)، والسنن الكبرى (ج 10 ص 48). وقد ذكر بعض ما سيأتى، فى المختصر (ج 5 ص 225). وقد أخرج البخاري قول عائشة، من طريقين، عن هشام، عن عروة. وأخرجه أبو داود من طريق إبراهيم ابن الصائغ، عن عطاء عنها: مرفوعا، وموقوفا. انظر السنن الكبرى (ص 49)، وشرح الموطأ (ج 3 ص 63).

(2) فى الأم: «فقلت».

(3) فى الأصل: «بن»؛ وهو تصحيف. والتصحيح من عبارة الأم وغيرها: «هشام بن عروة عن أبيه».

(4) قال الفراء (كما فى اللسان): «كأن قول عائشة، أن اللغو: ما يجرى فى الكلام على غير عقد. وهو أشبه ما قيل فيه، بكلام العرب». وقد أخرج البيهقي عن عائشة أيضا: ما يؤكد ذلك. وقال الماوردي ـ كما فى شرح الموطأ، والفتح (ج 8 ص 191) ـ: «أي: كل واحدة منهما ـ: إذا قالها مفردة. ـ لغو. فلو قالهما معا: فالأولى لغو؛ والثانية منعقدة: لأنها استدراك مقصود.». وأخرج البيهقي عن ابن عباس، مثل قول عائشة.

(5) فى الأم: «فقلت للشافعى: وما الحجة فيما قلت؟. قال: الله أعلم؛ اللغو» إلخ.

(6) هذا وما سيأتى عن الشافعي إلى قوله: وعليه الكفارة؛ نقله فى اللسان (مادة: لعل): ببعض اختصار واختلاف.

(7) فى الأم والمختصر واللسان: «لسان».

القرآن · الصفحة ٤١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤١٨