تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«ما يؤثر عنه فى الايمان والنّذور (1)»

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (2) ـ فى قول الله عز وجل: (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ: أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى: 24 ـ 22). ـ: «نزلت فى رجل حلف: أن لا ينفع رجلا؛ فأمره الله (عز وجل): أن ينفعه.».

قال الشيخ: وهذه الآية نزلت فى أبى بكر الصّدّيق (رضى الله عنه): حلف: أن لا ينفع مسطحا؛ لما كان منه: فى شأن عائشة (رضي الله عنها). فنزلت هذه الآية (3).

(1) أي: فى بابهما. فلا يعترض: بعدم ذكر شئ هنا: خاص بالنذر. وراجع كلام الحافظ فى الفتح (ج 11 ص 415) عن حقيقة اليمين والنذر؛ لجودته.

(2) كما فى الأم (ج 7 ص 56): بعد أن ذكر: أنه يكره الأيمان على كل حال، إلا فيما كان طاعة لله: كالبيعة على الجهاد. وبعد أن ذكر: أن من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها ـ فالاختيار: أن يفعل الخير، ويكفر. محتجا على ذلك: بأمر النبي به ـ: فى الحديث المشهور الذي رواه الشيخان ومالك وغيرهم. ـ وبالآية الآتية. وانظر المختصر (ج 5 ص 223)، وكلامه المتعلق بذلك: فى الأم (ج 4 ص 107). ثم راجع السنن الكبرى (ج 10 ص 30 ـ 32 و 36 و 50 ـ 54)، وشرح مسلم للنووى (ج 11 ص 108 ـ 116)، والفتح (ج 11 ص 416 و 484 ـ 493)، وشرح الموطأ للزرقانى (ج 3 ص 64 ـ 65): لتقف على تفصيل القول والخلاف: فى كون الكفارة: قبل الحنث، أو بعده، وعلى غيره: مما يتعلق بالمقام.

(3) انظر السنن الكبرى (ص 36 ـ 37). ثم راجع الكلام على هذه الآية، وعلى حديث الإفك ـ فى الفتح (ج 5 ص 172 ـ 173 وج 7 ص 305 و 307 وج 8 ص 315 ـ 342)، وشرح مسلم (ج 17 ص 102 ـ 118).

القرآن · الصفحة ٤١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤١٧