بَحِيرَةٍ، وَلا سائِبَةٍ، وَلا وَصِيلَةٍ، وَلا حامٍ: 5 ـ 103)؛ وقال تعالى: (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ: سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ: افْتِراءً عَلَى اللهِ؛ قَدْ ضَلُّوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ: 6 ـ 140)؛ وقال عز وجل ـ: وهو يذكر ما حرّموا ـ: (وَقالُوا: هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ: حِجْرٌ (1)، لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ؛ بِزَعْمِهِمْ؛ وَأَنْعامٌ) (2): (حُرِّمَتْ ظُهُورُها؛ وَأَنْعامٌ: لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ، عَلَيْهَا: افْتِراءً عَلَيْهِ؛ سَيَجْزِيهِمْ: بِما كانُوا يَفْتَرُونَ * وَقالُوا: ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ: خالِصَةٌ لِذُكُورِنا، وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا؛ وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً: فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ؛ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ؛ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ: 6 ـ 138 ـ 139)؛ وقال: (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ: مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ)؛ إلى (3) قوله: (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)؛ والآية (4) بعدها: (6 ـ 143 ـ 145). [فأعلمهم جل ثناؤه (5)]: أنه لا يحرّم عليهم: بما (6) حرّموا.»
(1) أي: حرام؛ كما قال البخاري وأبو عبيدة. انظر الفتح (ج 6 ص 238 وج 8 ص 206).
(2) فى الأم: «الى قوله: (حكيم عليم).»؛ وهو تحريف. والصواب: «إلى قوله: (يفترون).». لأنه ذكر فيها الآية التالية، إلى قوله: (أزواجنا)؛ ثم قال: «الآية».
(3) فى الأم: «الآية والآيتين بعدها».
(4) فى الأصل: «والآيتين»، وهو تحريف: لأن آية: (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا)؛ لا دخل لها فى هذا البحث بخصوصه، وقد تقدم الكلام عنها. ويؤكد ذلك عبارة الأم السالفة.
(5) الزيادة عن الأم.
(6) أي: بسبب تحريمهم، والمفعول محذوف. وعبارة الأم: «ما حرموا». والمآل واحد.