تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«ولو خرج: غير عاص؛ ثم نوى المعصية؛ ثم أصابته ضرورة ـ: ونيّته المعصية. ـ: خشيت أن لا يسعه المحرّم؛ لأنى أنظر إلى نيّته: فى حال الضّرورة؛ لا: فى حال تقدّمتها، ولا تأخّرت عنها.».

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي (1) (رحمه الله): «والحجة: فى أنّ (2) ما كان مباح الأصل، يحرم: بمالكه؛ حتى يأذن فيه مالكه. (يعنى (3): وهو غير محجور عليه.): أنّ (4) الله (جل ثناؤه) قال: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ: بِالْباطِلِ؛ إِلَّا: أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ: 4 ـ 29)؛ وقال: (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) (5): (4 ـ 2)؛ وقال: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ، نِحْلَةً) الآية: (4 ـ 4). مع آي كثيرة (6) ـ فى كتاب الله عز وجل ـ: قد حظر فيها أموال الناس، إلا: بطيب أنفسهم؛ إلا: بما فرض (7) الله: فى كتابه، ثم سنة نبيّه (صلى الله عليه وسلم)؛ وجاءت به حجّة (8).».

(1) كما فى الأم (ج 2 ص 214). والكلام فيها ورد على شكل سؤال وجواب.

(2) فى الأم زيادة: «كل».

(3) هذا من كلام البيهقي.

(4) كذا بالأم؛ وهو خبر المبتدإ. وفى الأصل: «لأن»؛ وهو خطأ وتحريف.

(5) فى الأم زيادة: «الآية».

(6) كذا بالأم. وفى الأصل: «كثير»؛ وهو تحريف.

(7) عبارة الأم: «فرض فى كتاب الله» إلخ. وهى أنسب.

(8) أي: غير نص؛ كالإجماع والقياس. وراجع ما ذكره بعد ذلك (ص 215 ـ 216): من السنة وغيرها؛ فهو مفيد هنا وفى بعض مسائل الصداق والإرث. وراجع كذلك: السنن الكبرى (ج 6 ص 91 ـ 97)؛ وانظر ما تقدم (ج 1 ص 216).

القرآن · الصفحة ٤٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤٠٢