«فلمّا كان معقولا فى حكم الله (عز وجل)، ما وصفت ـ: انبغى (1) لأهل العلم عندى، أن يعلموا: أنّ ما حلّ ـ: من الحيوان. ـ: فذكاة (2) المقدور عليه [منه (3)]: مثل (4) الذّبح، أو النّحر؛ وذكاة غير المقدور عليه منه: ما يقتل (5) به: جارح، أو سلاح.».
* * *
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصمّ، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال (6): «الكلب المعلّم: الذي إذ أشلى: استشلى (7)؛ وإذا أخذ: حبس، ولم يأكل. فإذا فعل هذا مرّة بعد مرّة: كان معلّما، يأكل صاحبه ممّا حبس عليه ـ: وإن قتل. ـ: ما لم يأكل (8).».
(1) عبارة الأصل هكذا: «اسعى». والظاهر أنها مصحفة عما ذكرنا.
(2) فى الأصل: «بزكاة». وهو خطأ وتصحيف.
(3) زيادة حسنة.
(4) لعله إنما عبر بذلك: لئلا تخرج ذكاة الجنين التي هى: ذكاة أمه.
(5) فى الأصل: «ينل». وهو إما محرف عما ذكرنا، أو عن: «ينال». وراجع فى هذا المقام: الأم (ج 2 ص 197 ـ 203)، والمختصر (ج 5 ص 207 ـ 210)، والسنن الكبرى (ج 9 ص 245 ـ 249)، والفتح (ج 9 ص 475 ـ 482)، والمجموع (ج 9 ص 80 ـ 92).
(6) كما فى الأم (ج 2 ص 191). وانظر المختصر (ج 5 ص 205).
(7) ورد فى الأصل: بالألف؛ وهو تصحيف. أي: إذا دعى أجاب. والإشلاء: يستعمل أيضا: فى الإغراء على الفريسة؛ خلافا لابن السكيت. وحمله على المعنى الأول هنا وأولى وأحسن. وانظر المجموع (ج 9 ص 97 ـ 98).
(8) انظر ما ذكره بعد ذلك (ص 192): من الحكم فيما إذا أكل. وراجع