تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب. وقال: (اتَّقُوا اللهَ، وَذَرُوا ما بَقِيَ: مِنَ الرِّبا: 2 ـ 278)؛ ولم يأمرهم: بردّ ما مضى: [منه (1)].». وبسط الكلام فيه.

قال الشافعي فى موضع آخر (2) (بهذا الإسناد) ـ فى هذه الآية ـ: «ووضع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ بحكم الله ـ: كلّ ربا: أدركه الإسلام، ولم يقبض. ولم يأمر أحدا ـ: قبض ربا فى الجاهليّة. ـ: أن يردّه.».

* * *

(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق (فى آخرين)؛ قالوا: أخبرنا أبو العباس الأصمّ، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي (3): «أنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن (4) عبيد الله بن أبى رافع، قال:

(1) زيادة حسنة عن الأم. وإنما أمر: برد ما بقي منه؛ كما نص عليه فى آخر كلامه (ص 32). فراجعه كله؛ وراجع كلامه فى الأم (ج 4 ص 130 و 200 وج 5 ص 44 و 148): لتعرف: كيف يكون ارتباط المسائل الفقهية بعضها ببعض.

(2) من الأم (ج 7 ص 328 ـ 329).

(3) كما فى الأم (ج 4 ص 166)، والسنن الكبرى (ج 9 ص 146): مستدلا على ما أجاب به ـ فى أمر المسلم: الذي يحذر المشركين من غزو المسلمين لهم، أو يخبرهم ببعض عوراتهم. ـ: «من أنه لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام، إلا: بقتل أو زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، واستمرار على ذلك الكفر.». وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم عن جماعة من طريق سفيان بإسناده. وأخرجاه أيضا من غير طريقه: بشئ من الإختلاف. راجع السنن الكبرى (ص 147) والفتح (ج 6 ص 87 ـ 88 و 116 ج 7 ص 366 ـ 367 وج 8 ص 447) وشرح مسلم للنووى (ج 16 ص 54 ـ 57).

(4) في الأصل: «ابن». وهو تحريف.

القرآن · الصفحة ٣٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٣٥٥