نزلت (1)]: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ: قِتالٍ فِيهِ (2)؛ قُلْ: قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) الآية: (2 ـ 217).».
* * *
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي (3): «أنا سفيان (4)، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال (5): لما نزلت هذه (6) الآية: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ: يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ: 8 ـ 65)؛ فكتب (7) عليهم: أن لا يفرّ العشرون من المائتين؛
(1) زيادة متعينة، عن الأم والمختصر والسنن الكبرى.
(2) ذكر إلى هنا: فى الأم والمختصر. وذكر فى السنن الكبرى إلى: (كبير). وراجع فيها (ص 68 ـ 69) هذه الوقعة.
(3) كما فى الأم (ج 4 ص 92 و 160)، والرسالة (ص 127 ـ 128)، والسنن الكبرى (ج 9 ص 76). وهذا الحديث قد أخرجه البخاري من طريق على بن المديني عن سفيان، بلفظ مختلف. وحكى سفيان فى آخره، عن ابن شبرمة: أنه قاس الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، على الجهاد فى الحكم. أي: بجامع إعلاء كلمة الحق، وإخماد كلمة الباطل. وأخرجه أيضا ـ باختلاف وزيادة ـ من طريق يحيي السلمى بسنده عن عكرمة عن ابن عباس. انظر الفتح (ج 8 ص 215 ـ 217)، والسنن الكبرى.
(4) فى الأم: «ابن عيينة».
(5) هذا إلى آخر الحديث، قد سقط من الأم (ص 160).
(6) قوله: هذه الآية؛ ليس فى رواية الأم والبخاري.
(7) فى الرسالة: «كتب»؛ وهو أحسن.