تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(صلى الله عليه وسلم) يأخذه: خارجا من الغنيمة. وقيل: كان يأخذه: من سهمه من الخمس.»

«وإلا: البالغين (1) من السّبى؛ فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سنّ فيهم سننا: فقتل بعضهم، وفادى ببعضهم (2) أسري المسلمين (3)».

«قال الشافعي (4): «فأمّا (5) وقعة عبد الله بن جحش، وابن الحضرمي ـ: فذلك: قبل بدر، وقبل (6) نزول الآية (يعنى (7) فى الغنيمة). وكانت وقعتهم: فى آخر يوم من الشهر الحرام؛ فتوقّفوا (8) فيما صنعوا: [حتى

(1) كذا بالأم. وفى الأصل: «الباء لغير»؛ وهو تحريف.

(2) كذا بالأم. وفى الأصل: «بعضهم»؛ والنقص من الناسخ.

(3) قال فى الأم، بعد ذلك: «فالإمام فى البالغين: من السبي؛ مخير فيما حكيت: أن النبي سنه فيهم؛ فإن أخذ من أحد منهم فدية: فسبيلها سبيل الغنيمة؛ وإن استرق منهم أحدا: فسبيل المرقوق سبيل الغنيمة، وإن أقاد بهم بقتل، أو فادى بهم أسيرا مسلما: فقد خرجوا من الغنيمة.». وقد ذكره فى الأم (ج 4 ص 156) بأوسع من ذلك وأفيد؛ ونقل بعضه فى السنن الكبرى (ج 9 ص 63): فراجعه، وراجع فيها (ص 63 ـ 68) ما يؤيده. وراجع المختصر (ص 184 ـ 185)، والأم (ج 4 ص 169 ـ 170)، والفتح (ج 6 ص 93 وج 8 ص 63 ـ 64). ثم انظر ما تقدم (ج 1 ص 158 ـ 159).

(4) كما فى الأم (ج 7 ص 305)، والمختصر (ج 5 ص 184). وقد ذكر فى السنن الكبرى (ج 9 ص 58).

(5) عبارة غير الأصل: «وأما ما احتج به من» إلخ. وعبارة الأصل: «فأما ما». وقد تكون «ما» زائدة، أو تكون العبارة ناقصة. والظاهر الأول.

(6) عبارة المختصر: «ولذلك كانت وقعتهم فى آخر الشهر» إلخ.

(7) هذا من كلام البيهقي.

(8) فى الأم: «فوقفوا».

القرآن · الصفحة ٣٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٣٤٧