«ودلّت السنة، ثم (1) ما لم أعلم فيه مخالفا ـ: من أهل العلم. ـ: على مثل ما وصفت (2).». وذكر حديث ابن عمر (3) فى ذلك (4)
* * *
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي (5) (رحمه الله): «قال الله (جل ثناؤه) في الجهاد: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ، وَلا عَلَى الْمَرْضى، وَلا) (6) (عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ ـ حَرَجٌ: إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ؛ ما) (7) (عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ؛ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)؛ إلى: (وَطَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ: فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ: 9 ـ 91 ـ 93)؛ وقال عز وجل: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ: 24 ـ 61).»
(1) أي: ثم الحكم الذي لم أعلم إلخ. وفى الأصل: «بم»؛ وهو تصحيف. والتصحيح عن الأم.
(2) كذا بالأم. وفى الأصل: «وصفتم»؛ وهو تحريف.
(3) من رد النبي إياه فى أحد، دون الخندق، فراجعه مع غيره ـ: مما يفيد فى المقام. ـ: فى السنن الكبرى (ج 9 ص 21 ـ 23). وراجع الأم (ج 4 ص 176 وج 6 ص 135)، وسنن الشافعي (ص 114) والفتح (ج 7 ص 275 ـ 276).
(4) وذكر أيضا: أن النبي لم يسهم لمن قاتل معه ـ: من العبيد والنساء. ـ وأسهم للبالغين الأحرار: وإن كانوا ضعفاء. ثم قال: «فدل ذلك على أن السهمان إنما تكون فيمن شهد القتال: من الرجال الأحرار؛ ودل ذلك: على أن لا فرض فى الجهاد، على غيرهم.». وذكر نحوه فى المختصر (ج 5 ص 180 ـ 181).
(5) كما فى الأم (ج 4 ص 85). وقد ذكر مختصرا، فى المختصر (ج 5 ص 181)
(6) عبارة المختصر: «الآية؛ وقال: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ).».
(7) فى الأم: «الآية».