«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»
وبهذا الإسناد، قال الشافعي (1): «فلما (2) فرض الله (عز وجل). الجهاد ـ: دلّ (3) فى كتابه، ثم (4) على لسان نبيّه (صلى الله عليه وسلم): أن (5) ليس يفرض (6) الجهاد على مملوك، أو أنثى: بالغ؛ ولا حرّ: لم يبلغ.»
«لقول الله عز وجل: (انْفِرُوا) (7) (خِفافاً وَثِقالاً، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ: 9 ـ 41)؛ فكان (8) حكم (9). أن لا مال للمملوك؛ ولم يكن مجاهد (10) إلا: وعليه (11) فى الجهاد، مؤنة: من المال؛ ولم يكن للمملوك مال.»
(1) كما فى الأم (ج 4 ص 85). وقد ذكر باختصار فى المختصر (ج 5 ص 180).
(2) هذا ليس بالمختصر.
(3) في المختصر. «ودل».
(4) في الأم: «وعلى». وما فى الأصل والمختصر أحسن.
(5) عبارة الأم: «أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد» إلخ. وعبارة المختصر: «أنه لم يفرض الجهاد على مملوك، ولا أنثى، ولا على من لم يبلغ».
(6) فى الأصل: «بفرض»؛ وهو تصحيف.
(7) ذكر فى المختصر من أول: (وجاهدوا).
(8) عبارة الأم: «فكان الله عز وجل» إلخ. وعبارة المختصر: «فحكم أن لا مال للملوك»؛ ثم ذكر الآية الآتية.
(9) فى الأصل: «أحكم»، وهو تحريف.
(10) كذا بالأم. وفى الأصل: «مجاهدا»؛ وهو خطأ وتحريف.
(11) عبارة الأم: «ويكون عليه للجهاد».