تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«وكذلك أموالهم: لا يجنى أحد على أحد، فى (1) مال، إلا: حيث خصّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم): بأن جناية الخطإ ـ من الحر ـ على الآدميّين: على عاقلته (2).»

«فأما [ما (3)] سواها: فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ: بجناية غيرهم.»

«وعليهم ـ فى أموالهم ـ حقوق سوى هذا: من ضيافة، وزكاة، وغير ذلك. وليس من وجه الجناية.».

* * *

(1) كذا بالسنن الكبرى. وفى الأم: «فى ماله». وهو أظهر. وفى الأصل: «من مال» والظاهر أنه محرف.

(2) راجع كلامه عن حقيقة العاقلة، وأحكامها: في الأم (ج 6 ص 101 ـ 103)، والمختصر (ج 5 ص 140). فهو نفيس جيد. وانظر فتح الباري (ج 12 ص 199)، والسنن الكبرى (ج 8 ص 106 ـ 107).

(3) زيادة حسنة، عن الأم.

القرآن · الصفحة ٣١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٣١١