«وكذلك أموالهم: لا يجنى أحد على أحد، فى (1) مال، إلا: حيث خصّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم): بأن جناية الخطإ ـ من الحر ـ على الآدميّين: على عاقلته (2).»
«فأما [ما (3)] سواها: فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ: بجناية غيرهم.»
«وعليهم ـ فى أموالهم ـ حقوق سوى هذا: من ضيافة، وزكاة، وغير ذلك. وليس من وجه الجناية.».
* * *
(1) كذا بالسنن الكبرى. وفى الأم: «فى ماله». وهو أظهر. وفى الأصل: «من مال» والظاهر أنه محرف.
(2) راجع كلامه عن حقيقة العاقلة، وأحكامها: في الأم (ج 6 ص 101 ـ 103)، والمختصر (ج 5 ص 140). فهو نفيس جيد. وانظر فتح الباري (ج 12 ص 199)، والسنن الكبرى (ج 8 ص 106 ـ 107).
(3) زيادة حسنة، عن الأم.
القرآن · الصفحة ٣١١