«عفائف (1) غير خبائث»؛ (فإذا أحصنّ) قال: «فإذا نكحن»؛ (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ: 4 ـ 25): «غير ذوات الأزواج».
* * *
(أنا) أبو عبد الله، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي (رحمه الله)، قال (2): «قال الله تبارك وتعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما: جَزاءً بِما كَسَبا: 5 ـ 38).»
«ودلّت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (3): أنّ المراد بالقطع فى السّرقة: من سرق من حرز (4)، وبلغت سرقته ربع دينار. دون غيرهما (5): ممن لزمه اسم سرقة (6).».
ـ انما يلائم لفظ الآية الثانية [راجع القاموس: مادة عف]، وأن النص هنا قد اكتفى بإثبات ما قصد شرحه: من الآيتين؛ كما اكتفى بتفسير اللفظ الثاني. فتنبه. وراجع فى اواخر الكتاب، ما رواه يونس أيضا عن الشافعي فى تفسير آية المائدة: (5).
(1) قال ثعلب (كما فى المختار): «كل امرأة عفيفة، فهى: محصنة ومحصنة. وكل امرأة متزوجة فهى محصنة بالفتح لا غير. وقرئ: (فإذا أحصن) ـ على ما لم يسم فاعله ـ أي: زوجن.».
(2) على ما يؤخذ من الرسالة (ص 66 ـ 67)
(3) فى الرسالة زيادة: «على».
(4) راجع كلامه المتعلق بالحرز: فى المختصر (ج 5 ص 169 ـ 170).
(5) كذا بالرسالة والأصل. والضمير فى كلام الرسالة، عائد على السارق والزاني: لأن كلامها عام قد تناول أيضا آيتي النور والنساء. وأما هنا: فقد روعى فى تثنيته لفظ الآية، أو الوصفان المذكوران. وإلا كان الظاهر إفراده. فتأمل.
(6) قد تعرض لهذا البحث ـ بما تضمن فوائد جمة، ومباحث هامة ـ: فى الرسالة