تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولها، زيد بن ثانت، وعبد الله بن عمر، وغيرهما (1).»

«وقال نفر ـ: من أصحاب النبي (2) صلى الله عليه وسلم. ـ: الأقراء: الحيض؛ فلا تحلّ المطلقة (3): حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.»

(1) كالقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبى بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وسائر الفقهاء السبعة، وأبان بن عثمان، والزهري، وعامة فقهاء أهل المدينة، ومالك، وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. انظر الأم (ج 5 ص 191 ـ 192 وج 7 ص 245)، والمختصر (ج 5 ص 4)، والسنن الكبرى (ج 7 ص 414 ـ 416)، وشرح الموطأ للزرقانى (ج 3 ص 203 ـ 205) وزاد المعاد (ج 4 ص 185)، وتهذيب اللغات للنووى (ج 2 ص 85).

(2) كالخلفاء الأربعة، وابن عباس، وابن مسعود، وأبى بن كعب، ومعاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وأبى الدرداء، وأبى موسى الأشعري. وقد وافقهم على ذلك، كثير من التابعين والمفتين: كابن المسيب، وابن جبير، وطاوس، والحسن، وشريح، وقتادة، وعلقمة، والأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وعمرو بن دينار، ومجاهد، ومقاتل، والثوري، والأوزاعى، وأبى حنيفة، وزفر، وإسحق بن راهويه، وأحمد فى أصح الروايتين عنه؛ والشافعي فى القديم، وأبى عبيد القاسم بن سلام: (وإن روى فى شرح القاموس ـ مادة: قرأ ـ: أنه رجع عنه بعد أن ناظره الشافعي وأقنعه.). أنظر الأم (ج 7 ص 245)، واختلاف الحديث (ص 146)، وشرح مسلم للنووى (ج 10 ص 62 ـ 63)، وتهذيب اللغات (ج 2 ص 85)، وشرح الزرقانى على الموطأ (ج 3 ص 204)، والسنن الكبرى (ج 7 ص 416 ـ 418)، وزاد المعاد (ج 4 ص 184 ـ 185).

(3) كذا بكثير من نسخ الرسالة. وفى الأصل: «فلا يحل للمطلقة» ولعله محرف. وفى الأم (ج 7 ص 245): «لا تحل المرأة». وفى نسختى الربيع وابن جماعة: «فلا يحلوا المطلقة» (على حذف النون تخفيفا). أي: لا يحكمون بحلها. ولا نستبعد ـ مع صحته ـ: أنه محرف عما أثبت.

القرآن · الصفحة ٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٤١