حقّ الزوجة على الزوج؛ وكان عليها الحدّ.».
وأطال الكلام فيه (1)؛ وإنما أراد: نسخ الحبس على منع حقها: إذا أتت بفاحشة؛ والله أعلم.
* * *
(أنا) أبو سعيد محمد بن موسى، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي (رحمه الله)، قال (2): «قال الله عز وجل: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً؛ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً: فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (3): 4 ـ 4).»
«فكان فى [هذه (4)] الآية: إباحة أكله: إذا طابت به (5) نفسا؛ ودليل: على أنها إذا لم تطب به نفسا: لم يحل أكله.»
«[وقد] (6) قال الله عز وجل: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ، وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً (7) ـ: فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً؛ [أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (8)؟!]: 4 ـ 20).»
(1) انظر الأم (ج 5 ص 179).
(2) كما فى الأم (ج 5 ص 178).
(3) راجع ما تقدم (ص 139 ـ 140)، والأم (ج 3 ص 192 ـ 193).
(4) زيادة حسنة، عن الأم.
(5) فى الأم: «نفسها».
(6) هذه الزيادة عن الأم؛ وقد يكون كلها أو بعضها متعينا؛ فتامل.
(7) انظر فى السنن الكبرى (ج 7 ص 233): ما ورد فى تفسير القنطار.
(8) زيادة حسنة، عن الأم.