بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ: 2 ـ 232) (1).»
«فإن شبّه على أحد: بأن (2) مبتدأ الآية على ذكر الأزواج. ـ: ففى (3) الآية، دلالة: [على (4)] أنه إنما نهى عن العضل الأولياء (5)؛ لأن الزوج إذا طلق، فبلغت المرأة الأجل ـ: فهو أبعد الناس منها؛ فكيف يعضلها من لا سبيل، ولا شرك له [فى أن يعضلها (6)] فى بعضها؟!.»
«فإن قال قائل: قد يحتمل (7): إذا قاربن بلوغ أجلهنّ؛ لأنّ الله (تعالى) يقول للأزواج: (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (8) الآية (9).
(1) انظر المختصر (ج 3 ص 257).
(2) فى الأم (ج 5 ص 128): «أن»؛ وقال فى الأم (ج 5 ص 149): «فإن قال قائل: نرى ابتداء الآية مخاطبة الأزواج؛» ثم علل بالآية المذكورة.
(3) هذا جواب الشرط، وعبارته فى الأم (ص 149): «فدل على أنه أراد غير الأزواج: من قبل أن الزوج ـ إذا انقضت عدة المرأة: ببلوغ أجلها. ـ لا سبيل له عليها.».
(4) الزيادة عن الأم (ص 128).
(5) فى الأصل: «للأولياء»، وهو خطا وتحريف. والتصحيح عن الأم (ص 128).
(6) الزيادة عن الأم (ص 128).
(7) فى الأم (ص 128): «تحتمل»؛ وفيها (ص 149): «فقد يحتمل ... إذا شارفن»؛ ولا خلاف فى المعنى.
(8) قال فى الأم (ج 5 ص 149) ـ بعد أن ذكر نحو هذا ـ: «نهيا: أن يرتجعها ضرارا ليعضلها.».
(9) كذا بالأصل: وفى الأم (ج 5 ص 128): (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)؛ وبقية الآية: (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا؛ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ: فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ؛ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ: مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ، يَعِظُكُمْ بِهِ؛ وَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ: 2 ـ 231).