فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ: 2 ـ 283)؛ وقال فى اليتامى: (1) (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ (2): 4 ـ 6).»
«وذلك: أن ولىّ اليتيم إنما هو: وصىّ أبيه، أو [وصىّ] (3) وصاه الحاكم: ليس أن اليتيم استودعه (4). والمدفوع إليه: غير المستودع؛ وكان عليه: أن يشهد عليه؛ إن أراد أن يبرأ. [و (5)] كذلك: الوصىّ.».
* * *
(1) انظر مختصر المزني (ج 3 ص 177) والأم (ج 7 ص 105).
(2) ذكر فى الأم قبل ذلك، قوله تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: 4 ـ 6).
(3) الزيادة عن الأم (ج 4 ص 61).
(4) قال بعد ذلك، فى الأم (ج 4 ص 61): «فلما بلغ اليتيم: أن يكون له أمر فى نفسه؛ وقال: لم أرض أمانة هذا، ولم أستودعه. ـ: فيكون القول قول المستودع. ـ: كان على المستودع أن يشهد» إلى آخر ما فى الأصل. وارجع إلى ما ذكر فى الوكالة من كتاب المختصر (ج 3 ص 6 ـ 7): فإنه مفيد فى الموضوع.
(5) الزيادة عن الأم (ج 4 ص 61).