تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجرى فى كلام الشافعي ـ: فى الفرق بين المثل وكفارة القتل (1). ـ: أن الكفارة: موقتة؛ والمثل: غير موقت؛ فهو ـ بالدية والقيمة ـ أشبه.

واحتجّ ـ فى إيجاب المثل فى جزاء دواب (2) الصيد، دون اعتبار القيمة ـ: بظاهر الآية؛ [فقال] (3):

«قال الله عزّ وجلّ: (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (4)؛ و [قد] (5) حكم عمر وعبد الرحمن، وعثمان [وعلى (6)] وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم (7) (رضى الله عنهم) ـ فى بلدان مختلفة، وأزمان شتّى ـ: بالمثل من النّعم» فحكم حاكمهم فى النعامة: ببدنة (8)؛ والنعامة لا

(1) راجع بتأمل ودقة، كلامه فى الأم (ج 2 ص 158 ـ 161 وج 7 ص 19 ـ 20).

(2) فى الأصل ذوات والتصحيح عن الأم.

(3) زيادة مفيدة.

(4) قال بعد ذلك، فى مختصر المزني (ج 2 ص 107 ـ 108): «والنعم: الإبل والبقر والغنم، وما أكل من الصيد، صنفان: دواب وطائر. فما أصاب المحرم: من الدواب، نظر إلى أقرب الأشياء من المقتول، شبها بالنعم، ففدى به».

(5) الزيادة عن المختصر.

(6) الزيادة عن المختصر.

(7) كزيد بن ثابت، وابن مسعود، ومعاوية، وابن المسيب، وهشام بن عروة. انظر السنن الكبرى (ج 5 ص 182).

(8) قال الشافعي ـ بعد أن روى ذلك عن ابن عباس وكثير من الصحابة، من طريق عطاء الخرسانى ـ: «هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وهو قول الأكثر: ممن لقيت. فبقولهم: إن فى النعامة بدنة، وبالقياس ـ قلنا: فى النعامة بدنة. لا بهذا». ا هـ أي: لأن الرواية عنهم ضعيفة ومرسلة، إذ عطاء قد تكلم فيه أهل الحديث، ولم يثبت سماعه عن ابن عباس. انظر الأم (ج 2 ص 262) والسنن الكبرى (ج 5 ص 182) ثم المجموع (ج 7 ص 425 ـ 427).

القرآن · الصفحة ١٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٢٠