تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دوابّ (1) الصيد، شيئا: جزاه بمثله: من النّعم. لأن الله (تعالى) يقول: (فَجَزاءٌ: مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ: 5 ـ 95)؛ والمثل لا يكون إلا لدواب (2) الصيد (3).»

«فأما الطائر: فلا مثل له؛ ومثله: قيمته (4). إلا أنا نقول فى حمام مكة ـ: اتباعا (5) للآثار (6) ـ: شاة (7).».

(أنا أبو سعيد بن أبى عمرو، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعي ـ فى قوله عزّ وجلّ: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ). ـ: «والمثل واحد؛ لا: أمثال. فكيف زعمت: أن عشرة لو قتلوا صيدا: جزوه بعشرة أمثال (8).؟!».

(1) فى الأصل: «ذوات»؛ وهو خطأ وتحريف من الناسخ والتصحيح عن الأم (ج 7 ص 221).

(2) فى الأصل: «لذوات»؛ وهو تحريف أيضا؛ قال الشافعي فى الأم (ج 2 ص 165 ـ 166): «والمثل لدواب الصيد؛ لأن النعم دواب رواتع فى الأرض» إلخ؛ فراجعه وانظر كلامه فى الفرق بين الدواب والطير: فهو جيد.

(3) قال الشافعي: «والمثل: مثل صفة ما قتل.»؛ انظر السنن الكبرى (ج 5 ص 185 ـ 187).

(4) انظر السنن الكبرى (ج 5 ص 206 ـ 207)، وانظر الأم (ج 2 ص 166) فى الاستدلال على أن الطائر يفدى ولا مثل له من النعم.

(5) أي: لا قياسا.

(6) التي ذكرها عن عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وعاصم ابن عمر وعطاء وابن المسيب؛ انظر الأم (ج 2 ص 166) والسنن الكبرى (ج 5 ص 205 ـ 206)؛ وانظر ما نقله فى الجوهر النقي. عن صاحب الاستذكار: من فرق الشافعي بين حمام مكة وغيره؛ ثم انظر المجموع (ج 7 ص 431).

(7) انظر فى ذلك وفى الفرق بين الحمام وغيره، مختصر المزني والأم (ج 2 ص 113 و 166 ـ 167 و 176) والسنن الكبرى (ج 5 ص 156).

(8) كذا بالأم (ج 7 ص 19) وقال فى الأم (ج 2 ص 175): «وإذا أصاب المحرمان ـ أو الجماعة صيدا: فعليهم كلهم جزاء واحد»؛ ونقل مثل ذلك عن عمرو عبد الرحمن بن عوف وابن عمر وعطاء؛ ثم قال (ص 175 ـ 176): «وهذا موافق لكتاب الله عز وجل: لأن الله تبارك وتعالى يقول: (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)، وهذا: مثل. ومن قال: عليه مثلان، فقد خالف القرآن».

القرآن · الصفحة ١١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١١٩